الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وآليات استخراج التاشيرات الهامشية بالشهر العقاري.. وفقًا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدّد قانون تنظيم الشهر العقاري ضوابط وآليات الحصول على التأشيرات الهامشية، حيث نصت المادة 37 من القانون على أن تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر الذى تم فيه شهر المحرر المراد التأشير فى هامشه.

ويجب أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلى بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذى يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوى الشأن فيه.. ويجب أن يكون مصحوبا بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له.

ولمكتب الشهر أن يحيل الطلب الى مأمورية الشهر المختصة عند الاقتضاء وتتبع فى التأشير الهامشى وحفظ المحررات التى يتم بمقتضاها الأختام الواردة فى اللائحة التنفيذية.

وإذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشى لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

ويعين فى هذا الكتاب أجل لتلافى هذه الأوجه لا يجاوز شهرا، فاذا انقضى الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

و لمن حفظ طلبه أن يطلب الى أمين مكتب الشهر فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ اليه رفع الأمر الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع مكتب الشهر بدائرتها.

ويصدر القاضي قراره على النحو المبين بالمادة 35 تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير. ويكون قراره نهائيا.

لا يجوز إجراء أى تأشير هامشي بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال بحق طالب التأشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين فى المادة السابقة أو الفصل فى تظلم الطالب على الوجه المبين فيه.