أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد حماد حيثيات الحكم على “فني هندسي” بمجلس وزراء الإخوان بالإعدام شنقا لاتهامه بتصنيع المفرقعات، في إعادة إجراءات محاكمته على ذمة القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على فني هندسي مجلس وزراء الإخوان، بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، حيث ان واقعات الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في انه في اعقاب قيام الشعب المصري بثورة 30 من يونيه عام 2013 ضد حكم جمعة الاخوان الإرهابية وعلى اثر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالجيزة الامر الذي قضي على امال المشاركين فيه والمؤازرين له في إعادة الرئيس المعزول المتوفي محمد مرسي الى سدة الحكم فقد قامت جماعة الاخوان الإرهابية بتشكيل مجموعات بأعضاء الجماعة بكافة محافظات الجمهورية أدرجت بهيكلها التنظيمي وأطلق عليها لجان العمليات النوعية والتي يتولى أعضاؤها تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
انضم الى احدي هذه اللجان المتهم رامي محمد شحاته علي على إثر قناعته بأفكارهم المتطرفة واغراضهم الإرهابية فقد اطلع بتصنيع العبوات المفرقعة متخذ من مسكنه مقراً لذلك واخذ في تنفيذ مخططات تلك الجماعة الإرهابية على نحو ما صدر له من تكليفات بأن قام بالاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي شبكة "الانترنت" واطلع على كيفية تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرة الى ان تمكن من الالمام بأصول الصنعة وإخراج نتاجها واتخذ من مسكنه الكائن بالعقار 2 عمارات الجيزة بمدينة نصر اول بالقاهرة وكذا لتخزين مستلزمات تصنيع تلك العبوات وكذا تصنيعها واخفائها لاستخدامها في الأعمال التخريبية واستهداف سيارات الشرطة والأماكن والمنشآت الهامة بقصد زعزعة الأمن والاغتيالات بقصد زعزعة امن واستقرار البلاد وترويع امن وسلامة المواطنين وحال تواجد كل من دينا عماد محروس وهاجر عماد محروس وشقيقهما عمر عماد محروس بمسكن المتهمين لارتباطهم بمشروع مصاهرة بينهما انفجرت احدي العبوات الناسفة والتي قام بتصنيعها وتخزينها مما ادي الى اصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أدت الى وفاة الطفل عمر عماد محروس نتيجة اصابته من جراء ذلك الانفجار.
وحيث ان الواقعة على النحو السالف ذكره قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم رامي محمد شحاته ثبوتاً يقينياً مما شهد به كل رئيس مباحث قسم مدينة نصر اول وضابط قطاع الأمن الوطني وهاجر عماد محروس ودينا عماد محروس وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المتوفي / عمر عماد محروس والتقارير الطبية للمصابين وما ثبت بتقرير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعمل الجنائي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية .
وحيث ان المحكمة تشير بداءة ان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في وزن عناصر الدعوي وادلتها ان تبين الواقعة علي حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة ولا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم ان ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي بل يكفي ان تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة في اطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل التي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها ان ترتكن في تكوين عقيدتها إلى الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها وفقا لما هو مقرر في اصول الاستدلال من ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها الا في ذات الأدلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها وان في اغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا اطراحها واطمئنانها إلى ما اثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ولها الحق في سبيل ذلك ان تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وان تلتفت عما عداه دون ان تبين العلة من ذلك دون ان تلتزم بتحديد موضوع الدليل في الاوراق ما دام له اساس منها .
ومن المستقر عليه قضاءً ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل ولها ان تأخذ من اقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما لا تثق فيه ولا تطمئن إلى صحة روايته وهي اذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة.
ذلك ان المقرر بأن وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل هذا مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب عليها في ذلك ومن حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي اليها اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا – وان تناقص اقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من اقوالهم بما لا تناقص فيه ومتي اخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحلمها علي عدم الاخذ بها.
وحيث ان المحكمة بعد ان استعرضت واقعات الدعوي واحاطت بظروفها عن بصر وبصيره فأنها تطمئن إلى ادلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي لاتساقها وتكاملها وسدادها وتساندها وتلتفت عن انكار المتهم المجرد بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة والذي قصد منه المتهم التخلص من المساءلة والعقاب كما تطرح المحكمة بقية دفوعهما واوجه دفاعهما الموضوعية الأخرى المبداه بجلسة المحاكمة والذي لم يقصد الدفاع منه سوي محاولة تشكيك المحكمة وهز ثقتها في ادلة الثبوت بعد ما اطمأن اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها علي النحو السالف بيانه.
وحيث ان التهم المسندة للمتهم قد وقعت تنفيذا لغرض اجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين واعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات اعتبارهم جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدهم.
وحيث ان المحكمة اذ تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العقوبة بعد ان احاطت بوقائع الدعوي وظروفها وبقدر مساهمة كل منهم فيها وذلك عن بصر وبصيره وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم والاثم رهينة فإنها تزن الأمور بميزان دقيق تلتمس في عدله هداها وتبين سبيلها ومن ثم تأخذ بتقرير العقاب وتقضي بما يستحقه المتهم.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة رامي محمد شحاته علي بالإعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهام.