قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

شروط صحة رمي الجمرات في الحج.. وأخطاء يجب تجنبها

رمي الجمرات
رمي الجمرات
×

شروط صحة رمي الجمرات اتفق الفقهاء على أن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع، وكيفية رمي الجمرات في الحج يكون بقذف الحصاة في مواضع معينة، والرمي الواجب لكل جمرة «أي موضع الرمي» هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا.

شروط صحة رمي الجمرات
حدد الفقهاء شروطًا لصحة رمي الجمرات، ومنها: أن يكون الرمي باليد، وأن تقع الحصى في المرمى بفعل الرامي، فلا يجوز الرمي بقوس ولا بمقلاع ولا برجل.

وأوضح الفقهاء أنه لو ضرب شخص يد الرامي فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح، ولو رمى الحصاة فانصدمت بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق أو ثوب إنسان مثلًا ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتدَّ بها لوقوعها في المرمى بفعله من غير معاونة، أما لو حرك صاحب المحمل أو الثوب فنفض الحصاة فوقعت في المرمى لم يعتدُّ بها، ويجوز الرمي من الطابق العلوي لأنه أولى بالجواز من هذه الصور التي ذكرناها.

وقال الفقهاء إنه يشترط أن يكون المرمي به حجرًا عند الجمهور «المالكية، والشافعية، والحنابلة»، فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب، واستدل الجمهور بما ثبت من فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) عندما رمى جمرة العقبة؛ فعن جابر يصف رمي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لجمرة العقبة، فيقول: «فرماها بسبع حصيات – يكبر مع كل حصاة منها – مثل حصى الخذف».

ورأى الحنفية أنه يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض ؛ كالحجر والتراب والطين والجص وكل ما يجوز التيمم به، موضحين أن المقصود هو فعل الرم؛ وذلك يحصل بالطين، كما يحصل بالحجر، بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة؛ لأنه يسمى نثرًا لا رميًا، واستدل الحنفية بالأحاديث الواردة في الأمر بالرمي مطلقة عن صفة مقيدة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «إرم ولا حرج».

والأحوط والأرجح هو مذهب الجمهور، وهو أن يكون المرمي به حجرًا، يقول الكمال بن الهمام: "إن أكثر المحققين على أنها أمور تعبدية لا يشتغل بالمعنى فيها – أي بالعلة – والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي، أو مع الاستهانة، أو خصوص ما وقع منه صلى الله عليه وسلم، والأول يستلزم الجواز بالجواهر، والثاني بالبعرة والخشبة التي لا قيمة لها، والثالث بالحجر خصوصًا؛ فليكن هذا أولى، لكونه أسلم، ولكونه الأصل في أعمال هذه المواطن، إلا ما قام دليل على عدم تعيينه".

واشترط الفقهاء أن أن الحصى كحصى الخذف: وهي التي يخذف بها؛ أي ترمى بها الطيور والعصافير، وذلك بوضع الحصاة بين إصبعي السبابة والإبهام وقذفها، وحصى الخذف أكبر من الحمصة ودون البندقة، ويكره الرمي بالحجر الكبير، أما عند الشافعية يجوز الرمي بالحجر الصغير الذي هو كالحمصة؛ لأنه رمي بالحجر فيجزئه، أما المالكية فلم يجز عندهم، وقالوا: لا بد أن يكون أكبر من الحمصة؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر الصحابة أن يرموا بمثل حصى الخذف.

روي عن الإمام أحمد بن حنبل: بأن الرمي لا يجزئ إلا بحصى كحصى الخذف، لا أصغر ولا أكبر؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر بهذا القدر ونهى عن تجاوزه، والأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي الفساد.

وشدد الفقهاء على أن يرمي الحاج كل جمرة بسبع حصيات متفرقات؛ أي واحدة فواحدة، فلو رمى حصاتين أو أكثر معًا فتعد حصاة واحدة، ويلزمه أن يرمي بست حصاة غيرها، ودليل ذلك أن المنصوص عليه تفريق الأفعال أثناء رمي الجمرات فيجب التقييد بالتفريق الوارد بالسنة النبوية، وإن شك في عدد الحصيات السبع، هل رمى أقل أم أكثر؟ فعليه أن يبني على الأقل ويحقق المطلوب يقينًا وهو السبع، وعند الحنابلة ليس عدد السبع شرطًا، فإن نقص عدد الحصيات حصاة أو حصاتين فلا بأس.

ونبه الفقهاء على ضرورة وقوع الحصى في المرمى: والمرمى هو الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، فإن وقعت الحصى دونه لم يجزئه، وقال الحنفية: "لو رماها فوقعت قريبًا من الجمرة يكفيه؛ لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه، أما لو وقعت بعيدًا من الجمرة لا يجزيه، وأما مقدار المسافة القريبة، فقيل: ثلاثة أذرع فما دون، وقيل: ذراع فأقل، أما في وقتنا الحاضر فتم تحديد المرمى بدائرة يجتمع فيها الحصى ويتوسطها عمود، وكل حصاة وقعت ضمن هذه الدائرة فقد أجزأت".

ولفت الفقهاء إلى ضرورة ترتيب الجمرات، وهو أن يبدأ الحاج برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ثم يرمي الجمرات أيام التشريق بالترتيب بأن يبدأ برمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، فعند الجمهور «المالكية، والشافعية، والحنابلة».

ويعد هذا الترتيب شرطا لصحة الرمي، ودليلهم على ذلك بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رتبها كذلك كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبعة حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهِل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا، ويدعو، ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله».

استدل الجمهور بحديث ابن عمر على وجوب ترتيب الجمرات كما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم)، أما عند الحنفية فالترتيب سنة، فإذا أخل به الرامي يسن له الإعادة وهو قول الحسن وعطاء، وفسره الحنفية على سبيل السنية لا الوجوب، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قدم من نسكه شيئًا أو أخره فلا شيء عليه».

واختتم الفقهاء الشروط بأن يكون الرامي هو الحاج بنفسه إذا كان قادرًا على الرمي، أما إذا كان عاجزًا عن الرمي بنفسه فيستنيب لعجزه من يرمي عنه.

رمي الجمرات
ويؤدي الحجاج رمي الجمرات بمنى، وهذا الرمى له أيام محددة فيبدأ في يوم عيد الأضحى برمي 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم يواصل الحجاج رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وإذا كان الحاج متعجلًا يجوز له أن يكتفى بـرمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق، وهما: الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يلزمه بالمبيت بمنى إن غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى، فعليه أن يمكث في منى للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.

كيفية وطريقة رمي الجمرات للمتعجل
الحج المتعجل هو جائز شرعًا كما ورد في قول الله تعالى: ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203]، وفي التعجل بالحج أنه يجوز للحاج أن يكتفى بـ رمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يوجب أنه إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى عليه أن يمكث فيها للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.

وبعد أن يغادر الحاج المتعجل منى قبل غروب الشمس عليه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، ثم بعد ذلك يغادر مباشرة إلى بلده، واختلف الفقهاء في حكم التعجل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر منى على قولين: القول الأول: يلزمه المبيت ورمي الجمرات من الغد، وهو مذهب المالكية، والحنابلة وقول عند الشافعية، والقول الثاني: لا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.


كيفية و طريقة رمي الجمرات في الحج
كيفية رمي الجمرات التي ذكرها الفقهاء، بأن يكون الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ثم يمسك بالحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبر، ويستحب عند رمي الجمرات أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها، ثم يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ويشتغل بالتكبير، فعن الفضل بن عباس قال: «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جَمْع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، نه على الحاج أن يكبر مع كل حصاة، فعن جابر رضي الله عنه، يصف رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة فيقول: «فرماها بسبع حصيات – يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف».

صيغة التكبير جاءت في الحديث مطلقة «يكبر مع كل حصاة»، فيجوز التكبير بأي صيغة من صيغه، ومنها: «بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان، ورضا للرحمن، اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا». ومنها أيضًا: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»، «لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر» وإن قال: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا»، فحسن؛ لأن ابن مسعود وابن عمر كانا يقولان نحو ذلك.

لو رمى الحاج الجمرات وترك الذكر فلم يكبر، ولم يأت بأي ذكر؛ جاز رميه، ولكنه يكون قد أساء لتركه السُنة، والمستند في ذلك ما ورد من الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال الحنفية: «لو سبح مكان التكبير، أو ذكر الله، أو حمده، أو وحَّده، أجزأه؛ لأن المقصود من تكبيره صلى الله عليه وسلم الذكر».

كيفية رمي الجمرات عن الغير
رمى الجمرات عن الغير أو إنابة أو توكيل شخص آخر في رمي الجمرات للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه، لذا فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى؛ لأن الحج رمي جمرات وزيادة، وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، لذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج، وعند رمي الجمرات يفعل كما ذكرنا من قبل.

كيفية رمي الجمرات وعددها
الجمرات الثلاث هي الصغرى القريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى وهي التي تليها وعلى مقربة منها، و«جمرة العقبة»، وهي في آخر منى مما يلي مكة، وسميت بـ«جمرة»، لأنها مستمدة من معنى اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأَها -عاداها- من سائر القبائل، ومن هذا قيل لمواضع الجِمَارِ التي ترمى بِمِنًى جَمَراتٌ لأَن كلَّ مَجْمَعِ حَصًى منها جَمْرَةٌ، فالجَمَراتُ والجِمارُ هي الحَصياتُ التي يرمى بها في الجمرات، وواحدتها: جَمْرَةٌ، والمُجَمَّرُ: موضع رمي الجمار هنالك.

وسُئل أَبو العباس عن الجِمارِ بِمِنًى؛ فقال: أَصْلُها من جَمَرْتُه ودَهَرْتُه: إِذا نَحَّيْتَهُ، والجَمْرَةُ واحدةُ جَمَراتِ المناسك، وهي ثلاث جَمَرات يُرْمَيْنَ بالجِمارِ، وقال الإمام ابن الأثير رحمه الله عن الجمار: «الجمار: هي الأحجار الصغار، ومنه سمِّيت جمار الحج للحصى التي يُرمَى بها، وأما موضع الجمار بمنىً فسُمِّيَ جمرة؛ لأنها تُرمى بالجمار، وقيل: لأنها مجمع الحصى التي يُرمى بها …».

والجَمْرَةُ: الحصاة والتَّجْمِيرُ رمْيُ الجِمارِ، وأَما موضعُ الجِمارِ بِمِنًى، فسمي جَمْرَةً لأَنها تُرْمي بالجِمارِ، وقيل: لأَنها مَجْمَعُ الحصى التي ترمي بها من الجَمْرَة، وهي اجتماع القبيلة على من ناوأَها؛ وقيل: سميت به من قولهم أَجْمَرَ إِذا أَسرع، ومنه الحديث: “إِن آدم رمى بمنى فأَجْمرَ إِبليسُ بين يديه.

والجمرات الثلاث في منى، هي عبارة عن أعمدة حجرية بيضاوية الشكل وسط أحواض ثلاثة، تشكل علامات للأماكن التي ظهر بها الشيطان، ورماه سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وكانت الأحواض التي حول الأعمدة قبل إنشاء جسر الجمرات، قد بنيت بعد سنة 1292هـ، لتخفيف الزحام، ولجمع الحصى في مكان واحد، وكان حوض جمرة العقبة بني من جهة واحدة، وذلك لأن هذه الجمرة كانت ملاصقة لجبيل صغير، ولما أزيل الجبيل لتوسعة الشارع بقي الحوض على شكل نصف دائرة، ونظرًا لتزايد الحجاج أنشئ جسر الجمرات السابق بعد سنة 1383هـ.

الحكمة من رمي الجمرات
الحكمة من رمي الجمرات أنه أولًا: اقتداء بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي قال في حديثه: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، حيث رمى النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وثانيًا: في ذلك طاعة لأمره -صلى الله عليه وسلم-، مصداقًا فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ».

ثالثًا أنه في رمي الجمرات التذكر لما حدث لسيدنا إبراهيم -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك أنه لما أمره الله -عز وجل- بذبح ولده وسعى لتنفيذ ذلك اعتراضه الشيطان وسوس له بأن لا يذبح ولده، فرماه بسبع حصيات، ثم انطلق فاعترضه أخرى فرماه بسبع ، ثم انطلق فاعترضه ثالثة فرماه، ووضع ابنه على جبينه وأجرى السكين على عنقه فلم ينقطع، ونادر الله بقوله: «فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)» (سورة الصافات)، أي: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد تتمثل لأمر ربه وعصى الشيطان.

رابعًا: إنه في رمي الجمرات إحياء لهذا النسك ويعد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام وترغيمًا للشيطان وإذلالًا له، فإنه يغتاظ حينما يري الناس يرجمون المكان الذي اعترض فيه خليل الله إبراهيم، ففيه إهانة للشيطان وإظهار مخالفته.

رمي الجمرات ركن ام واجب
رمي الجمرات من واجبات الحج ومن تركها وجب على فدية واحدة، الرمي كله لا يوجب إلا فدية واحدة، فإذا ترك الرمي كله أو ترك بعضه، إذا ترك رمية جمرة واحدة من الجمرات الثلاث، أو ترك رمي يوم كامل كله ليس فيه إلا فدية واحدة، يتداخل بعضه في بعض، لكن ذكر العلماء أنه إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصاتين من الجمرة الأخيرة فإنه يعفى عنها عند جمع من أهل العلم، وإن ترك ثلاثًا لم يعف عن ذلك بل يكمل، فإن فات الوقت فعليه دم، وبكل حال فالجمار تتداخل فإذا تركه كله أو ترك رمي يوم من أيام التشريق غير اليوم الثالث، بأن ترك رمي الحادي عشر أو الثاني عشر، أو ترك جمرة واحدة يعني: سبع حصيات أو أربع حصيات أو خمس حصيات أو ثلاث حصيات فإن عليه دم.

أخطاء عند رمى الجمرات
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات وضحى يوم النحر، وقد كان النبى يكبر مع كل حصاة، وكل حصاة منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلًا.

وذكر الفقهاء بعض الأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج أثناء رمى الجمرات ومنها: اعتقادهم أنه لا بد من أخذ الحصا من مزدلفة، فيتعبون أنفسهم بلقطها في الليل واستصحابها في أيام منى حتى إن الواحد منهم إذا ضاع حصاه حزن حزنًا كبيرًا، وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصا مزدلفة، وهذا الأمر لا أصل له عن النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأمر النبى ابن عباس -رضي الله عنهما- بلقط الحصا له وهو واقف على راحلته، والظاهر أن هذا الوقوف كان عند الجمرة إذ لم يُحفظ عنه أنه وقف بعد مسيره من مزدلفة قبل ذلك، ولأن هذا وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها قبله لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله.

ويعتقد الحجاج أنهم برميهم الجمار يرمون الشياطين، ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين، يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر.

ويرمي بعض الحجاج الحصاة بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم، ومنهم من يصعد فوقها يبطش بها ضربًا بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال، وكل هذه الأفعال مبنية على هذه العقيدة أن الحجاج يرمون شياطين، وليس لها أصل صحيح يعتمد عليه، فالحكمة في مشروعية رمي الجمار هى لإقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على إثر كل حصاة .

وروى أحمد وأبو داود عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ أَيِ الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيْ وَإِنَّمَا جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَهُمَا وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ».

ويخطئ بعض الحجاج في رمي الجمرات بحصى كبيرة وبالحذاء «النعل» والخفاف «الجزمات» والأخشاب، وهذا خطأ كبير مخالف لما شرعه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته بفعله وأمره حيث رمى -صلى الله عليه وسلم- بمثل حصا الخذف، وأمر أمته أن يرموا بمثله، وحذرهم من الغلو في الدين. وسبب هذا الخطأ الكبير ما سبق من اعتقادهم أنهم يرمون شياطين.

وتقدم بعض الحجاج إلى رمى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى، ولا يرحمون عباد الله، فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتله، ويخرجها عما شرعت من أجله، وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

ورد في "المسند" عن قدامة بن عبد الله بن عمار قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- «يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك« رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

ويترك البعض الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان يقف بعد رميهما مستقبل القبلة رافعًا يديه، يدعو دعاءً طويلًا، وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسنة أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من العبادة.

ويرتكب البعض خطأ برميهم الحصى جميعًا بكف واحدة، وهذا خطأ فاحش، وقد قال الفقهاء إنه إذا رمى بكف واحدة أكثر من حصاة لم يحتسب له سوى حصاة واحدة، فالواجب أن يرمي الحصا واحدة فواحدة كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ويزد البعض دعوات عند رمي الجمرات لم ترد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثل قولهم: «اللهم اجعلها رضًا للرحمن وغضبًا للشيطان»، وربما قال ذلك وترك التكبير الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والأولى الاقتصار على الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير زيادة ولا نقص.

يتهاون البعض رمى الجمرات بأنفسهم، فيوكلون من يرمي عنهم، مع قدرتهم على رمى الجمرات ليُسقطوا عن أنفسهم معاناة الازدحام ومشقة العمل، وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به من إتمام الحج، حيث يقول سبحانه: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» (البقرة:196) فالواجب على القادر على الرمي أن يباشره بنفسه، ويصبر على المشقة والتعب.