الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لبيك لا شريك لك ..شاهد تكبيرات العيد من مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

توافد منذ قليل المئات من المصليين الي مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة عيد الأضحى وسط تكبيرات العيد .

واصطف المصليين في ساحة المسجد مرددين تكبيرات الله اكبر الله اكبر الله ولله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، لبيك لا شريك لك.

 

تكبيرات العيد في المذاهب الأربعة في وقت تكبير عيد الأضحى

التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر يوم الأضحى، وهو قول أبى حنيفة وروى عن ابن مسعود، وحجتهم: أن ما بعد عصر يوم الأضحى ليس منه، وشعيرة التكبير مرتبطة بيوم العيد، وأيام التشريق ليست من العيد. وأما يوم عرفة فلمشاركة الحجاج. وقد أخرج ابن المنذر عن أبى وائل أنه كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعنى من يوم النحر، وعن ابن سيرين أنه كان لا يكبر فى أيام التشريق، وقال: كان بعض الأئمة يكبر فى أيام التشريق، وبعضهم لا يكبر، لا يعتب بعضهم على بعض.

التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من ظهر يوم الأضحى إلى فجر ثالث أيام التشريق، وهو المشهور عند المالكية وقول من ثلاثة أقوال عند الشافعية، وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال إلى عصر ثالث أيام التشريق. وحجتهم: قوله تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله» «البقرة: 200»، والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة، وأول صلاة تلقاهم هى الظهر.

آخر موعد تكبيرات العيد 

 والدليل على أنه يقطع التكبير بعد الصبح أن الناس تبع للحاج، وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح ثم يخرج، وقد أخرج الطبرانى بسند فيه ضعيف عن شريح بن أبرهة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فى أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منى يكبر دبر كل صلاة مكتوبة.

التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من مغرب ليلة العيد إلى صلاة صبح آخر أيام التشريق، وهو القول الثانى عند الشافعية، وحجتهم: القياس على عيد الفطر فى البداية بمغرب ليلة العيد، واتباعًا للحاج فى النهاية الذى ينتهى تكبيره وتلبيته بصلاة صبح آخر أيام التشريق.

والتكبير يكون عقب الصلوات الخمس من بعد صلاة الصبح يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق، وهو مذهب الجمهور قال به أكثر الحنفية وعليه الفتوى عندهم، وإليه ذهب بعض المالكية، وهو القول الثالث عند الشافعية، وبه قال الحنابلة. وقال ابن بشير من المالكية: يكون إلى ظهر آخر أيام التشريق. وحجتهم: ما أخرجه الدارقطنى والبيهقى وقال لا يحتج به لأن فى سنده متروك وضعيف، عن جابر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق كما أخرج الحاكم وصححه وتعقبه الذهبى بأنه خبر واه كأنه موضوع عن على وعمار أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق.