الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مورد مالي للإنفاق على أنشطتها.. شروط إشهار الهيئة الشبابية في القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، والذي وافق عليه مجلس النواب السابق، عددا من الشروط الواجب توافرها لشهر الهيئة الشبابية، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 2 من القانون والتي  نصت على ان يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:

١ - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين, وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.

٢ - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها, طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

٣ - أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.

٤ - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.

ونص القانون على أن مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون فى إنشائها، ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسى, ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.