الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يتيح لهيئة المحطات النووية تأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج للإدارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، العديد من الاختصاصات لهيئة المحطات النووية في سبيل تحقيق أهدافها، والتي من بينها تأهيل وإعداد الكوادر البشرية بالداخل والخارج لإدارة وتشغيل محطات القوى النووية.

ونص القانون على ان تنشأ هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ويشار إليه فى هذا القانون بالوزير المختص. ويكون للمركز الرئيسى للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إداراتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية ويٌشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.

كما تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية :

(أ‌)  اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه فى إطار الخطة العامة للدولة.

(ب) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية

(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.

(د) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عمها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفة بذلك.

(ه) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.

(و) عقد الاتفاقيات فى مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى والقوانين المنظمة لذلك.

(ز) إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية.

(ح)  إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.

(ط) تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنه 1981، بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.