يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، الذي ينص علي أن ينشأ فى صندوق هيئة التأمينات حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وينص القانون فى هذا الباب، على أن يختص مجلس إدارة هيئة التأمينات باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى:
1-المساعدة فى توصيلالمعاشاتإلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن منأصحابالمعاشاتوالمستحقين عنهم.
2-توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
3-الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدماتلأصحابالمعاشاتوتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحابالمعاشات.
4-أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ينصقانونالتأميناتالاجتماعيةوالمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنحأصحابالمعاشاتالمنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:
1- تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3 - تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.
5 - أولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.