الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالحفاظ على السرية التامة لعملائهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جاء قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ملزما لشركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بعدد من الضوابط ومنها عدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة.

 

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 5 من القانون حيث الزمت  شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

والزمت مادة 6  شركات التمويل الاستهلاکی و مقدمو التمويل الاستهلاکی بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة.

هذا وتقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:
شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.

ثلاث نسخ من العقد الإبتدائي والنظام الأساسي للشركة.

طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.