الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يتيح لجهاز تنظيم أنشطة الغاز منح التراخيص أو إلغائها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أتاح قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إقراره من مجلس النواب الماضي بقيادة الدكتور علي عبد العال، العديد من الاختصاصات لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، لتحقيق اهداف.

ونص القانون على أن تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المُختص ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.

 

ونص القانون بأن يُباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التى تمكنه من أداء المهام المنوط به، وله على الأخص ما يأتى:

 

1- تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية فى جمهورية مصر العربية.

2- منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتجديدها وتعديلها ووقفها وإلغائها، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.

3- إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.

4- إقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز، ووضع آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها.

5- إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.

6- مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات.

7- وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعى مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.

8- إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز،  وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.

9- متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها  لتقييم أدائها بصفة دورية ، طبقا لضوابط سوق الغاز.

10 - وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز، والتى تكفل المنافسة المشروعه، على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين، ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

11- الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص، ووضع وإصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التى تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.

12 - إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية وإعتمادها من مجلس الوزراء.

13- اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.

14- بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والعمل على حلها وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

15- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين فى سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.

16 - تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.

17 - التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية، وبما يراعى مصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز.

18- المشاركة فى إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الاضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.

19- تحديد المورد البديل.

20 – وضع عقد نموذجى استرشادى لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.

 

وعلى الجهاز أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن أنشطته خلال السنه المالية، والتطورات التى طرأت على سوق الغاز، بالإضافة إلى تقرير مالى فى نهاية السنة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، كما يُرسل الجهاز تقرير سنوى عن نشاطه إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب بعد إعتماده من رئيس مجلس الوزراء.