تضمن قانون تنظيم الشهر العقاري، على اختصاصات مكاتب الشهر، حيث ينشأ فى المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقارى تتولى شهر المحررات التى تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيده .
و نصت المادة 6 من القانون على أن:" تقوم مكاتب الشهر بما يأتى:
1- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر.
2- إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.
3-تصوير المحررات التى يطلب شهرها.
4- حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
5- إعداد فهارس للمحررات التى تشهر.
6- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيس.
7- إعطاء الشهادات العقارية.
8- إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها.
9- الترخيص بالاطلاع (الكشف النظرى).
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.
وطبقا للقانون ، لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التى تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر.
و يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظم اللائحة دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس، كما تبين التنظيم الداخلى لمكاتب الشهر العقارى والمأموريات التابعة لها وسير العمل فيها.