الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم النيابة في الأضحية.. شرط تبييت النية وفضل صيام يوم عرفة.. وهل يجوز قضاء أيام رمضان خلال العشر من ذي الحجة؟

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان 

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام رمضان ؟ 

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع

حكم النيابة في الأضحية

هل يشترط تبييت النية قبل صيام يوم عرفة ؟

حكم صيام يوم عرفة للحاج وغيره

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية وتشغل الأذهان، نرصدها في التقرير التالي:

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان.

وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الصيام بنية أول ذي الحجة وقضاء الفائت من رمضان؟» أن صوم قضاء رمضان صوم واجب ولا بد فيه من النية قبل طلوع الفجر، وصوم العشرة الأول من ذي الحجة من السنن التي لها أفضليتها.

وأوضح أنه اذا قضى المسلم ما عليه من رمضان في الأيام العشرة الأول من ذي الحجة فيدرك بذلك أفضيلة الصوم في هذه الأيام إن نوى موافقة السنة.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه قضاء أيام من رمضان ويريد أن يصوم العشر الأوائل من ذى الحجة بنية صوم ما عليه من رمضان فيجوز ولا حرج فى ذلك.مشيرا إلى أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين "السابقة" و"اللاحقة".

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال «هل يصح صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان؟»، أنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان.

وأوضح أن قضاء الفوائت في صيام النافلة بشكل عام جائز ولا حرج فيه ويحصل الصائم على ثواب الإثنين معا ، لأن دين الله أحق أن يقضى.

كما ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج دقيقة فقهية، حيث سائل يقول : ما حكم النيابة في الأضحية؛ كالصكوك ونحوها ؟ 

وقال مجدي عاشور في بيانه حكم النيابة في الأضحية : النيابة هي أن يقوم الإنسان عن غيره بفعل أمرٍ أنابه فيه هذا الغير .

وتابع : اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة . فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : "يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي : إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ". قَالَ عِمْرَانُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟ قَالَ : "لَا ، بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً" (السنن الكبرى للبيهقي/ 19162). وهذا دليلٌ على جواز النيابة .

وأكمل : ذهب عامة الفقهاء إلى أنه يستحب أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر على الذبح ؛ وذلك لأن التضحية قربة ، ومباشرة الإنسان قربته بنفسه أفضل من التفويض فيها أو التوكيل ، ويستحب إذا وَكَّل غيرَه أن يشهد بنفسه الأُضْحِيَّة عند ذبحها.

وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية : فالأفضل للمُضَحِّي أن يذبح أُضحيته بنفسه إن قدر عليه ، فإن عجز عن ذلك فيُشرعُ له أن ينيب عنه غيره في الذبح ، وكذلك له أن يوكل من يشترى له الأضحية ويذبحها؛ كما هو موجودٌ الآن بما يعرف بصك الأضحية ، ويستحب له أن يشهدها في كل الأحوال .

بينما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل أو التطوع، كالست من شوال والأيام البيض وليلة النصف من شعبان أو يوم عرفة، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين، في إجابته عن سؤال ( حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.

ومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا وهو صائم فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان فرضًا كَصَوْمِ رمضان، أَوْ كان تطوُّعًا، كيوم عاشوراء أو يوم عرفة او أي يوم آخر، حيث قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} .

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد"، أن رجلا أتى الى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: "يا رسول الله، إني أَكَلْتُ وَشَربت ناسيًا وأنا صائمٌ"، فقال له النبي: "أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ"، وبناءً على ذلك من شرب أو أكل ناسيا وهو صائم فليكمل صومه ولا يفطر وصيامه صحيح ومأجور عليه.

وأوضح أن من تذكر أنه صائم أثناء شربه أو أكله حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها لأن العذر الذي جعله الشارع مانعًا من التفطير قد زال.

كما أكد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع، مؤكدًا أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل -التطوع- بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافي مع الصيام مثل الأكل والشرب.

وأشار إلى أنه إذا توفر الشرطين السابقين فيصح الصوم ويكون له الأجر والثواب من الله تعالى،مستدلا بما روي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»....».

ونبه مدير الأبحاث الشرعية، على أنه لا بد من تبييت النية قبل الفجر في صيام الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان.

كما يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، واختلف الفقهاء في حكم صيام الحاج ليوم عرفة، والسبب في استحباب الفطر في يوم عرفة لِمن كان يؤدي ركن الوقوف بعرفة أن الحاج يتقوى بفطره على الطاعة والدعاء، لأن الصيام قد يسبب له التعب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- فطر يوم عرفة، قالت لبابة بنت الحارث: «أنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ في صَوْمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: هو صَائِمٌ، وقالَ بَعْضُهُمْ: ليسَ بصَائِمٍ، فأرْسَلَتْ إلَيْهِ بقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ علَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ».

وذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، وقيد الحنفية الكراهة بشرط أن يُضعِف الصومُ الحاجَّ، أما الشافعية فذهبوا إلى جواز صيام عرفة لمن يؤدي الحج مشترطين أن يكون الحاج من المقيمين في مكة، وذهب إلى عرفة في الليل، أما إن كان ذهابه إلى عرفة من مكة في النهار فصيامه مخالف للأولى، بينما يُسن الفِطْر للمسافر مُطلقًا عند الشافعية.