الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصبوا على عملاء أحد البنوك ..المتهمون يواجهون الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه

بنك مصر
بنك مصر

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم حكمها في استئناف المتهمين بالاحتيال والنصب على عملاء أحد البنوك ، عن طريق سرقة بياناتهم عبر الهواتف والأجهزة الإلكترونية والاستيلاء على 2.7 مليون جنيه، على حكم حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة 6 متهمين بينهم فتاة، بالجبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بسرقة أموال عملاء بأحد البنوك ، عن طريق النصب والاحتيال، حيث صدر الحكم بحق المتهمين حضوري لـ4 متهمين، وغيابي لاثنين.


وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر في وقت سابق، بحبس 5 متهمين لسرقتهم أموال عملاء من أحد البنوك عن طريق النصب و الاحتيال.

البداية بتلقي النيابة العامة بلاغًا من ممثل أحد البنوك القانوني في شهر أغسطس الماضي، مفاده سرقة أموال أربعة عشر عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا بذلك من سرقة مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

 

جرائم الاحتيال على بطاقات البنوك


وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

 

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.