الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تؤجل دعوى بطلان قانون المحاماة

صدى البلد

أجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى دعوى بطلان القانون 100 لسنة 1993 المعدل بقانون رقم 5 لسنة 1995 وقانون المحاماة رقم17 لسنة 1983 لجلسة 3 سبتمبر.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 167 لسنة 24 دستورية جديدة، ومقامة من، أحمد رضا عبد الوهاب غتوري، واختصمت وزير العدل وآخرين.

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، النص الآتى:

(المادة السادسة)

تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى.

ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم.

وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر باختياره قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائى المختص وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من أعضاء النقابة من غير المرشحين، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليها فى الفقرة السابقة، وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان.

وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها فى مقار النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية.

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم السادسة (مكررا)، نصها الآتى:

(المادة السادسة "مكررا")

يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب، الاختصاصات الآتية:
 - تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله، ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقا لما هو مقرر قانونا.
 - مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها، وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والمواقع الفعلى، ولها فى سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة.
 - الفصل فى طلبات الاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
 - الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون.
 - إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة النتيجة العامة.
وتباشر لجنة الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها، وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه، وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات أو تظلمات قدمت إليها، وتنتهى مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب.

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1415 هـ (الموافق 13 فبراير سنة 1995 م).