الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يوافق على تعديلات صندوق دعم ذوى الإعاقة فى مجموعه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون  مقدم من كلا من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.


وقد أكدت النائبة شيماء نبيه خلال عرضها لتقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة أنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.


وأضافت، أنه تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.


كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


اشتمل مشروع القانون على خمسة مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020 ، حيث تضمنت المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف).


كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر. كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون.


أما المادة رقم (3) فقد اشتملت على إضافة 8 بنود جديدة الى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة الى رعاية المتفوقين والموهبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم. كما تم إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم، والخاصة بموارد الصندوق، نص على اضافة الموارد الاخرى التي يصدر رئيس الجمهورية قرار بها.، كما تم اضافة مادة 3 مكرر تنص علي انشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن14عضواً، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.


أما المادة رقم (4) فقد ألغت المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر.


والمادة رقم (5) هي مادة إصدار تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية.