الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجب على المضحي أن ينوي الأضحية؟ .. حكم الدين في كثرة خروج الريح أثناء الصلاة .. وصيام يوم عرفة غير مستحب في حالة واحدة

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان 

هل يجب على المضحي أن ينوي الأضحية ؟

صيام يوم عرفة غير مستحب في هذه الحالة 

حكم الدين في كثرة خروج الريح أثناء الصلاة 
هل يعد صك الأضحية كثواب المضحي ؟

حكم ذبح الهدي أثناء الحج بنيتين 

هل يكفي في الطواف أربعة أشواط فقط ؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية وتشغل الأذهان، نرصدها في التقرير التالي:

هل يجب على المضحي أن ينوى الأضحية، أو يكفي مجرد قيامه بالذبح في وقته؟ وهل يجب مقارنة النية للذبح؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج دقيقة فقهية. 

وقال عاشور في بيانه هل يجب على المضحي أن ينوي الأضحية : أولًا : اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط النية في الأضحية؛ لأن الذبح قد يكون لقصد الحصول على اللحم فحسب، وقد يكون تقربًا إلى الله تعالى، وقد تقرّر أن الفعل لا يقع قربة إلا بحصول النية ؛ لحديث سيدنا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ : قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (متفق عليه).

وأضاف : من المقرر شرعًا أنَّ القربات من الذبائح أنواع كثيرة ؛ كهَدِي التمتع، والقِران، والإحصار، وجزاء الصيد، وغير ذلك مما يترتب على ارتكاب محظورات الحج أو العمرة ، ولذلك فلا تتعين الأُضْحِيَّة من بين هذه القربات إلا بنية الأضحية ، ومن ثَمَّ وجبت نية تحديد القربة .

وقال المستشار السابق لمفتي الجمهورية : نصَّ الشافعية على اشتراط أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة لتعيين الذبيحة أنها للأضحية، وهو ما يكون سابقًا على الذبح عادة ، سواء أكان ذلك بالشراء، أم بالإفراز والتجنيب عما يملكه المُضحي من شياهٍ أو بقرٍ أو أنعامٍ أخرى ، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذرٍ في الذمة، ومثله في الحكم "الجَعْل" ؛ كأن يقول : جعلتُ هذه الشاة أُضْحِيَّة، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح.

بينما ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ النية السابقة الحاصلة عند الشراء أو التعيين تكفي في الأضحية.  

وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية: أنه يشترط لصحة الأضحية أن ينوي المضحي الذبح للتضحية ؛ تميزًا لها عن غيرها من ذبائح القربات ، وتكفي النية بالقلب دون احتياج إلى التلفظ بها ؛ وذلك كما في الصلاة ؛ لأن النية عمل القلب، والذكر باللسان دليلٌ على ما فيه؛ لأنَّ اللسان مغرفة القلب، وفي الحديث: «إنَّما يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْب الِّلسَانُ» .

هل يكفي في الطواف أربعة أشواط فقط؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق من خلال أحد الدروس العلمية، حيث يقول سائل: سمعت أن من طاف بالبيت أربعا كفى؟

وقال علي جمعة في بيانه: هل يكفي في الطواف أربعة أشواط فقط ؟، إن الطواف سبعة أشواط، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يتعلق بمسألة الطهارة ونقض وضوء الحاج لأنه شرط في الطواف على رأيين: الأول: أنه من طاف أربعًا ثم انتقض الوضوء فله أن يذهب ثم يكمل الثلاثة الباقية باعتباره قضى أغلب الطواف وهو رأي مالك والشافعي وأحمد، بينما الرأي الآخر وهو قول أبو حنيفة أن له أن يكمل الثلاثة المتبقية دون وضوء.

وشدد علي جمعة على أن الطواف سبعة أشواط وهي مسألة لا تقبل الفصال، مبيناً أن الموالاة في الطواف والسعي ليست ركناً فيجوز للحاج أن يستريح بين الطواف كما فعلت السيدة فاطمة بنت الحسين وقد طافت بالبيت على ثلاثة أيام كل يوم اثنتين.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب ذبح هَدي في الحج على من يؤدي المناسك متمتعًا أو قارِنًا.

وأوضح الأزهر في فتوى له، أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، مضيفًا: فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

وأضاف: والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.

وواصل: والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.

وقالت دار الإفتاء المصرية ، إن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويُكره صيامه للحاجِّ إن كان الصوم يُضعفه عن الوقوف والدعاء.

واستشهدت الفتوى بما ورد فى صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ومعنى الحديث أن الصيام فى يوم عرفة يُكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة التالية.

وذكرت دار الإفتاء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع الأُوَلى من شهر ذي الحجة، وروى أبو داود وغيره عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ»، وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ».

كما رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدين مبني على رفع الحرج فلو كان الأمر فيه زيادة عن المعقول وتحدث بكثرة، ففي هذه الحالة يتوضأ المرء مرة واحدة  للصلاة ويصلي ولا يلتفت لأي شيء آخر.

وتابع: لا يضره بعد ذلك إذا خرج الريح من عدمه ولو خرج منه الريح فلا يلتفت لذلك حتى لو كان أثناء الصلاة أو الوضوء.

واستشهد بقوله تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" وقال تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".

كما قال النبي في حديثه "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأُضْحِيَّة مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِيَّة مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يذبح في الحج فقد يكون واجبا كهدي التمتع، وهو واجب بسبب ترك الإحرام بالحج من الميقات؛ لأن المحرم يحرم لحجه من مكة، وكهدي القِران، وهو للجمع بين الحج والعمرة في سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وكالذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وقد يكون ما يذبح في الحج قربة وليس بواجب كمن يهدي تطوعا لفقراء الحرم، وكل هذا مخالف للغرض من الأُضْحِيَّة.

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى، قائلاً: ليس من شروط الأضحية أن ينحر المسلم الأضحية بنفسه أو حتى أن يكون حاضرا لحظة نحر الأضحية، فعلى هذا يمكن أن ينحر المسلم لنفسه، كذلك يمكن أن يأتي بجزار لينحر له، أو شخص غيره لينحر عنه، وكذلك يجوز توجيه جهة رسمية للنحر له وتوزيع اللحم بدلا منه، وعلى هذا فإنه فى حالة شراء الإنسان صك الأضحية فيأخذ بهذا ثواب المضحي.

وأوضح أن الأضحية معناها هي الذبيحة التي ينحرها المسلم في أيام عيد الأضحى وهم يوم العيد والثلاثة أيام التالية له، وهي ما تسمى أيام التشريق، وتكون من الحيوان المباح للمسلم الأضحية به فى هذه الوقت.
وتابع شلبي أن الشرع الحنيف أجاز للمضحي أن يخرج الأضحية كاملا عنه سواء كان هذا عند نحره لنفسه أو عن الغير وكذلك يجوز تفويض أي جهة موثوق لها أو جمعية خيرية لتوزيع الأضحية كاملا عنه على الفقراء والمساكين.

هل خروج الريح قبل التسليم من الصلاة يلزم إعادتها ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قائلا: الصلاة غير صحيحة ، ويجب عليك إعادتها، فخروج الريح أو أي ناقض من نواقض الوضوء أثناء الصلاة يبطل الصلاة ، سواء خرج بقصد او بدون قصد ، الا إذا كان المصلي  مريض سلس بول أو ريح .

كما رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدين مبني على رفع الحرج فلو كان الأمر فيه زيادة عن المعقول وتحدث بكثرة، ففي هذه الحالة يتوضأ المرء مرة واحدة  للصلاة ويصلي ولا يلتفت لأي شيء آخر.

وتابع: لا يضره بعد ذلك إذا خرج الريح من عدمه ولو خرج منه الريح فلا يلتفت لذلك حتى لو كان أثناء الصلاة أو الوضوء، مستدلة بقوله تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" وقال تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".

كما قال النبي في حديثه "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

كما قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأُضْحِيَّة مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِيَّة مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يذبح في الحج فقد يكون واجبا كهدي التمتع، وهو واجب بسبب ترك الإحرام بالحج من الميقات؛ لأن المحرم يحرم لحجه من مكة، وكهدي القِران، وهو للجمع بين الحج والعمرة في سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وكالذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وقد يكون ما يذبح في الحج قربة وليس بواجب كمن يهدي تطوعا لفقراء الحرم، وكل هذا مخالف للغرض من الأُضْحِيَّة.