الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط إقامة مشروعات في المناطق التكنولوجية والحرة.. اعرفها

صورة تعبيرية - الاستثمار
صورة تعبيرية - الاستثمار

يعد قانون الاستثمار من أهم القوانين الاقتصادية التى أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ووفقا للقانون، فإنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به.

ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.

من ناحية أخرى، يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون.

ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أيًا كان شكلها القانونى، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.

ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الأخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية التى تصدرها الهيئة.

كما يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمتها.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٠ بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال تصنيع البترول، وصناعة الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة، وصناعة الخمور والمواد الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى.

ومع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة ١٠ من هذا القانون، تخضع جميع المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية.

ويلتزم مجلس إدارة المنطقة الحرة بإخطار الجهات التى يحددها الوزير المعنى بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرة المشروعات الإنتاجية الصناعية لأنشطتها، وعلى الأخص ما تلتزم به هذه المشروعات من نسب تصديرية.