الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط 54 قضية استيلاء على الدعم..الحبس سنة وغرامة 2مليون جنيه لاحتكار السلع

السلع
السلع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

وأسفرت الحملات خلال شهر فى مجال الأمن الاقتصادى والقضايا التموينية عن ضبط (48406 قضية تموينية متنوعة).

وقامت الحملات بضبط (119) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت 5156 إسطوانة .. تقدر قيمة الغاز المدعم (696060 جنيه) و ضبط (76) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (1583841 لتر – 9959,28 متر / متر مكعب) و ضبط (219) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (88,012 طن – 116949 عبوة – 56 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

وتم ضبط (54) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت  (24٫564 طن–  3602 عبوة – 3439 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة وضبط (77) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (390٫249 طن سلع إستراتيجية – 6840 لتر) وضبط (11124) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية .. بمضبوطات بلغت (1174,451 طن – 5130 لتر – 46970 عبوة – 92803 قطعة – 3150 متر) وضبط (9) قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء ..بمضبوطات بلغت (146 طن) و ضبط (1133) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (11814 عبوة) وضبط (18623) مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (183,460 طن – 12888 قطعة) و ضبط (255) قضية فى مجالات:- "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" .. ضُبط خلالها (196 متهم) ، (40 سيارة) .. بمضبوطات بلغت (2110 طن و 582 كيلو جرام أقماح - 35 طن دقيق أبيض).

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".