الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختصاصات هيئة مكتب الغرفة الصناعية... اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون اتحاد الصناعات والغرق الصناعية، علي أن تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.

 

وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت).

 

ولا يجوز إطلاق مسمى "غرفة صناعية" على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون،وتعتبر أموال الغرف أمولاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية، و شعب الصناعات المنشأة بها وفقًا لحكام المادة (٦) من هذا القانون من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تنشئه من شعب وفروع.

 

و يكون لكل غرفة هيئة مكتب، تتكون من رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خللا مقعد أحد عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الغرفة فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

 

وتباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الاتية :

 

( أ ) بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها عليه.

(ب) الإشراف على سير العمل بالغرفة، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

(جـ) بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الغرفة واقتراح ما تراه من شأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.

(د) ا لإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

(هـ) الإشراف على إعداد تقريرى الميزانية والحساب الختامى تمهيدًا لإقرارهما من مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للغرفة.

(و) متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.