قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل الأخذ من الشعر أو الأظافر يبطل الأضحية أو ينقص ثوابها .. الإفتاء تجيب

هل قص الشعر والاظافر يبطل الاضحية
هل قص الشعر والاظافر يبطل الاضحية

هل الأخذ من الشعر أو الأظافر يبطل الأضحية أو ينقص ثوابها .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: القول الأول : مذهب السادة الحنفية بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح والقول الثاني : مذهب السادة المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر ، والقول الثالث : مذهب السادة الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.

الرأي الراجح: يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين ، فإن فعل كان خلاف الأولي ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.

وقال أمين الفتوى، إن الصيام من أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة خاصة وأنه يكون مضاعف الثواب والأجر.

وتابع: من كان يريد الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك، فأخرج ما كنت تريد الحج به، لإطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين.. وكأنك حججت وتأخذ ثواب الحج، وزيادة تفريج كرب الناس.

وأشار إلى أن الأضحية فيها نسك عظيم وتقربنا من الله فعلينا ان ننتهز هذه الفرصة وإخراج مزيدا من الصدقات والتكبير والتسبيح والصوم ، مضيفًا أن العشر الأوائل من ذى الحجة لو صامها المسلم وداوم على فعل الخيرات وذكر الله سيستقيم ما بينه وبين الله عز وجل.

المستحب للمضحى عند نحر الأضحية

1-يجب أنْ يكون الذي ينحر مسلمًا أو من أهل الكتاب، ولا يشترط أن يكون ذكر، فيجوز النحر من الذكر أو من الأنثى، ودليل ذلك قول الله تعالى: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ».

2- لا بدّ من عقد نيّة الأضحية والنحر قربةً إلى الله تعالى، فلو قُطع حبلًا رُبط على عنق بهيمةٍ ما، وماتت فلا يجوز الأكل منها، حيث إنّ الأعمال بالنيات.

3- يجب أن يكون النحر لله تعالى، حيث قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبح لغيرِ الله».

4- كما يجب التّسمية على الأضحية عند النحر.

5- يجب عند النحر إنهار الدّم من الذّبيحة، أيْ أنْ ينزل بشدّةٍ وقوّةٍ، ولكي يتحقّق ذلك لا بدّ من قطع الوَدَجَين، وهُما الشرايين، أو العِرقان المُحيطان بالحُلقوم، والكمال في ذلك قَطع الحُلقوم والمريء مع الوَدَجَين.

6- يُشترط في الذي ينحر أنْ يكون عاقلًا، وبناءً على ذلك، لا تصحّ الأضحية المجنون، وإنْ ذُكر اسم الله عليها، وذلك لأنّه لا قصد له.

7- ويجوز لِمَن يريد التّذكية أنْ يُذكّي بنفسه، أو يُوكِل غيره بها؛ إنْ كان الوكيل مسلمًا، ولكنْ يُستحبّ للمُذكّي أن يشهد أضحيته.

8- يُشترط في الحيوان المراد تذكيته ألّا يَكون مُحرّمًا لحقٍّ من حقوق الله تعالى، كأن يكون صيدًا في الحَرَم، أو الصّيد في الإحرام، والحُكم لا يختلف إنْ ذُكر اسم الله، أو أُنهر الدّم.

9- يجب أن يكون النحر بآلةٍ محدّدةٍ؛ كالحديد، أو الحجر أو نحو ذلك.

10- كما يستحبّ على الذي ينحر استقبال القبلة.

11- وعليه أن يُحسن للأضحية؛ فيَعرِض عليها الماء.