الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر الاتجار في الحيوانات المصابة أو المشتبه مرضها بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الزراعة، ضوابط مزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها من تقاوٍ ومبيدات لمكافحة الآفات الضارة، فضلا عن إيضاح ضوابط مكافحة أمراض الحيوان والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية. 

ويقصد بكلمة حيوان فى تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

و لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريًا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية.

وتخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها.

ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه.

 

و يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإدارى.

وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد إنتهاء المدة التى تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.

ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البند (ح) من المادة ١٣١

و على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض. إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعى المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

و تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز الشرطة الذى حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائى أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحه.

و لا يجوز الاتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فى إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.

وتعتبر مشتبها فى إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التى خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

و يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أو المصارف أو البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيدا عن مصادر المياه.

ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة.