الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم نهائى يكشف لأول مرة.. شورى الإخوان أهمل علاج الفقراء وأراد العبث بقناة السويس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 13545 لسنة 67 قضائية بجلسة 21 مايو 2013 بعلاج سيدة تدعى (ش.ح.إ) امتنع التأمين الصحى فى عهد الجماعة الإرهابية عن علاجها من مرض التهاب بالنخاع الشوكى وتليف فى الجهاز العصبى والزامهم بوضع نص المادة 62 من الدستور موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين دون التعرض لتشريعات السيادة الوطنية المتمثلة فى محور قناة السويس وألزمتهم المصروفات.

 


قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مجلس الشورى له حدود فى عملية التشريع طبقا لدستور 2012 فكانت لضرورة ملجئة والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وعلى القمة منها صحة المواطنين وأن مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان أولهما بالسيادة المصرية وثانيهما بحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد والالتزام بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالمياً دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر منعاً للفوضى والاضرابات.

 


وأشارت المحكمة أن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله المذكور سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن  فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراع تشريعى فإنه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط , ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة , إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما اُبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها.
 

وأوضحت المحكمة أنه اتساقا مع هذا الفكر القانونى السديد كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالمياً ودونما مخالفة لأحكام الدستور ومبادئ الثورة الإحدى عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستورباعتبار أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات ومن ثم فإن مجلس الشورى ملزم بنصوص الدستور الجديد بسن إصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التحيف على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية 
واختتمت المحكمة انه لا يغير من ذلك القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب فذلك مردود بأن الفصل بين السلطات يجب أن يكون مرناً محمولاً بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود . وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وإن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها لعدم وجود مجلس نواب للشعب.