الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية.. عقوبات الذبح في الشوارع بالعيد

الاضاحي
الاضاحي

تحل علينا مناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الأيام القادمة وسط استعدادات المواطنين لذبح الأضاحي .

وكالعادة بالتزامن مع قدوم هذه المناسبة السعيدة على قلوب المصريين، تقوم العديد من الجهات الحكومية بالتحذير من ذبح الأضاحي في وسط الشوارع للحد من التلوث البيئي، ولكن بعض المواطنين لا يكترثوا لهذه التحذيرات حيث يقبلون على ذبح الأضاحي بالطرقات العامة والشوارع غير أبهين لما يفرضه القانون من عقوبات.

فطن المشرع المصري لمثل هذه التصرفات، وفرض عدد من العقوبات الرادعة التي من شأنها منع هذه التصرفات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة ومصادرة الاضحية محل الواقعة ناهيك عن غلق المحال.

عقوبات رادعة لمنع ذبح الأضحية في الشوارع

 

نرصد في التقرير التالي عقوبات ذبح الأضاحي في الشارع :


حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المخالف في الشوارع حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

ويصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:              

( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.

(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.

(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.

(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.

(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.

(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.

وقضت  المادة 143 مكرراً من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.