الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خاص | ننشر حيثيات الحكم على أبو الفتوح ومحمود عزت في نشر أخبار كاذبة

الدائرة الثالثة بمحكمة
الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا

ينفرد “صدى البلد”، بنشر حيثيات حكم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، الصادر في حق عبد المنعم أبو الفتوح ونجله ومحمود عزت ومحمد القصاص وإبراهيم منير و20 آخرين، في قضية "نشر الأخبار الكاذبة"، بمعاقبة كل من السيد محمود عزت إبراهيم عيسي ، عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد بالسجن المشدد 15 عاما.

وأودعت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد حماد، حيثيات الحكم على 25 متهما بينهم القيادي عبدالمنعم أبو الفتوح، والقيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة التجمع الخامس، والمقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ "نشر الأخبار الكاذبة".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وبحضور أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة وزياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة، وسكرتارية أحمد صبحي.

حيثيات الحكم على عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين إبراهيم منير ومحمد سويدان وهاني الديب وضياء المغازي وحسين محمود ومحمد جمال حشمت ولطفي السيد وحسام الشاذلي ومها عزام وأحمد عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو خطاب ومعاذ الشرقاوي وأدهم شيخون وعمرو الحلو وأحمد القاضي وحسام عقاب وأيمن عقاب وأحمد محمد عقاب وعمر بطيحة ومحمود عبدالعزيز وأحمد ياسر وعطيفة العطيفي لم يحضروا بغير عذر رغم اعلانهم قانونا ومن ثم يجوز للمحكمة أن تقضي فى غيبتهم عملا بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

المستشار محمد حماد

وتابعت الحيثيات التي ينفرد موقع “صدى البلد” بنشرها، حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وسلامة إسنادها وثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به الشهود في تحقيقات النيابة العامة مما أقر به المتهمون الثاني والثالث والثالث عشر والخامس عشر والثاني والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون بتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من معاينة النيابة العامة للمزرعة الخاصة بالمتهم عبدالمنعم أبو الفتوح انفة البيان، وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة علي المضبوطات التي عثر عليها بمسكن المتهم أبوالفتوح، ومما ثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام ومما ثبت من اطلاع النيابة العامة على الصورة الرسمية من ملف استجواب المتهم محمود عزت في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا .

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على أبو الفتوح وآخرين، وحيث ان المتهمين محمود عزت وعبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي أنكروا ما أسند إليهم من اتهامات في التحقيقات، وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهمين المذكورين اخيرا واعتصموا جميعا بالإنكار، وحيث إنه بمحضر الجلسات قامت المحكمة بفض الأحراز المضبوطة على ذمة القضية فى حضور المتهمين ودفاعهم.

حيثيات الحكم في قضية نشر الأخبار الكاذبة 

وحيث إن المحكمة تشير إلى أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية في وزن عناصر الدعوى وأدلتها ان تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها من جماع  الأدلة ولا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منهما ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي ان تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الي ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها ان تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي و استظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق.

محمود عزت

وتابعت المحكمة في حيثياتها التي ينشرها موقع صدى البلد، من المقرر أيضاً ان المحكمة غير مقيدة بألا تاخذ الا بالأقوال الصريحة او مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها وفقا لما هو مقرر في أصول الاستدلال من ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث عن حكمها إلا من الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وان في اغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ولها الحق في سبيل ذلك ان تأخذ بما ترتاح إليه في الأدلة وان تلتفت عما عداه دون ان تبين العلة في ذلك ودون ان تلتزم بتحديد موضع الدليل من الاوراق ما دام له اساس فيها – ومن المستقر عليه قضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل وان تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح أقوال من لا تثق فيه ولا تطمئن إلى صحة رواية وهي إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لأن الأمر مرجعه إلى اقتناعها وحدها , كما ان المحكمة لا تلتزم ان تورد في حكمها أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم تعرضها للأقوال الأخرى ما يفيد اطراحها لها اطمئنانا منها لادلة الثبوت التي بينها الحكم – كما تنوه المحكمة الي ان ما أبداه الدفاع عن المتهمين من دفوع قد جاءت مكررة بشأنها جميع المتهمين ومن ثم فان المحكمة منعا للتكرار في الرد على تلك الدفوع تشير إلى ان الدفوع المتكررة من قبل دفاع المتهمين سترد عليها ردا واحدا باعتبارها دفوع مشتركة .

عبدالمنعم أبو الفتوح

وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين الثاني والثالث والثالث عشر من بطلان أمر الاحالة فيما تضمنه من احالة القضية الماثلة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لمخالفة ذلك نص المادة الخامسة من قانون العقوبات والمادة 331 إجراءات جنائية والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والمادة 19/2 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 , واختصاص محكمة جنايات القاهرة بنظرها بمردود بداءة بأنه من المقرر قانونا ان أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل إخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان كما ان أبطاله بعد اتصال محكمة الموضوع بالدعوى يقتضي اعادتها الى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار ان تلك المرحلة لا تخرج عن كونها مرحلة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة.

واستكملت المحكمة في حيثيات حكمها التي ينشرها موقع صدى البلد، حيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منه إلا إثارة الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها – فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله، إذ لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا في سلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت آنفة البيان.

حيث إنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة يقيناً أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وهو الأمر الذي يتعين معه اعمالاً لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابهم بنصوص المواد 1 ،2 ،3 ،9 ،10 ،11 ،12/2،1 ، 13/1 ، 15 ،28/2،1 ،37 ، 39 ،51 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2020 – والمواد 80/د/1 ،86 ، 86 مكرر أ / 3،2،1 ، 86 مكرراً /3،2،1 ، 102 مكرر/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/221، 6 ، 26/ 1 ،2 ،3 ،4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنة لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول .

وحيث إن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض اجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة كل في حدود ما نسب اليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات .

وحيث إنه نظراً لظروف المتهمين الثاني والثالث، فإن المحكمة تأخذهما بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها نص المادة 17 من قانون العقوبات .

وحيث إن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها ان ما اثاره المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذاً لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم إرهابيين واعتبار الكيان التابعين له "جماعة الإخوان" من الكيانات الإرهابية اعمالاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .

وحيث إنه عن المصادرة فتقضي بها المحكمة لجميع المضبوطات عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية، فتلزم بها المحكمة المحكوم عليهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

محمود عزت

حكم الجنايات على أبو الفتوح ومحمود عزت

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة كل من إبراهيم منير أحمد مصطفى، محمد سيد محمد علي سويدان، هاني هاشم يوسف الديب، ضياء أحمد محمد المغازي، حسين يوسف محمد محمود، محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد، لطفي السيد علي محمد، حسام الدين عاطف الشاذلي محمد العطار ، حسام محمد عقاب حميد، أيمن محمد عقاب حميد، أحمد محمد عبد الحميد عقاب، عمر صلاح عبد الحكيم بطيحة، محمود عبد العزيز عبد العاطي عبد الحميد حميد، أحمد ياسر علي عبد الحفيظ، عطية عاشور عطية بريك القطيفي بالسجن المؤبد عما أسند إليهم .

ومعاقبة كل من السيد محمود عزت إبراهيم عيسي ، عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد، مها سالم محمد حسن عزام ، أحمد عبد المنعم أبو الفتوح ، عمرو أحمد فهمي خطاب، أدهم قدري مطاوع حسن شيخون ، عمرو محمد ربيع محمد الحلو ، أحمد طه محمد ثابت طه القاضي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليهم .

و بمعاقبة محمد علي إبراهيم القصاص ، معاذ نجاح منصور الشرقاوي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما .

واعتبار جماعة الإخوان من الكيانات الإرهابية واعتبار المحكوم عليهم جميعاً إرهابيين عملاً بأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .

ووضع المحكوم عليهم جميعاً تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة .