الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل لـ 5 ملايين جنيه.. عقوبات مغلظة لتنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون

الحج
الحج

يهدف قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج، من خلال تشكيل لجنة وزارية ولجنة أخرى تنفيذية تضم ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وكذلك تفعيل التعاون بين جميع الجهات المعنية، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية التي يتم إنشاؤها لتنظيم سفر الحج، إضافة إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظِمة، مع حماية المواطنين من أي تلاعب في التأشيرات أو تعرضهم للغش وتحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات التلاعب بالمواطنين عبر الإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج.

وتلعب البوابة الإلكترونية للحج دور المنظم والرقيب على كل الإجراءات الخاصة بذلك الموسم، حيث أصبحت الجهة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج كل طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح البوابة الإلكترونية الموحدة متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، إلى جانب وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية، وفقاً لما تقره السعودية من قوانين ولوائح وتعليمات.

ووفقا للمادة 22 من مشروع القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف  أحكام المادة (19)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

ووتعلق المادة 19 بوجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد، أما في حالة عدم صحة أيهما فتُتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة بالمادتين 11 ، 15 من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.  ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.