الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرفة المطاعم تستعرض مزايا قانون المنشآت الفندقية والسياحية

عادل المصري رئيس
عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، أن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، والذى تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية، لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة جميع المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.

وقال المصرى، فى بيان صحفى صادر عن الغرفة، إن هذا القانون تضمن العديد من المزايا والمطالب التى طالبت بها المنشآت السياحية والفندقية من أجل تحقيق المزيد من التيسيرات والتسهيلات لها، وكذلك النجاح فى فض عدد من التشابكات مع العديد من الجهات ذات الارتباط المشترك مع السياحية، ووقف تغول بعض هذه الجهات على النشاط السياحى، خاصة المطاعم والمنشآت السياحية.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية يستهدف زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

وأشار إلى أن القانون يستهدف أيضا فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

وأوضح أنه يتضمن تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، بالإضافة إلى إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض رئيس الغرفة ما تضمنه القانون من خصائص ومميزات للقطاع السياحى فى 10 نقاط هامة ممثلة فى التالى:

1- تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، وتحديد اختصاصات لها، والتي ترتبط بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، والارتقاء بالقطاع السياحي، على أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة. 

هذا بالإضافة إلى الموافقة على فئات الرسوم التي تقررها جميع الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.

2- تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص، منها تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، ورفع تقرير بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.

3- تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.

4- تبني القانون فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات، ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.

5- تيسيراً على المتعاملين مع الوزارة في مجال تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، سيكون هناك مكاتب اعتماد تقوم بجميع الإجراءات نيابة عن المتعاملين.

6- أتاح القانون للوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية المختصة إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الخاصة التي يجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، إلا أنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره، والموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على ان يكون ذلك مقابل أداء رسم تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وكذلك اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفةٍ دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.

7- أتاح اتخاذ أي من المحال العامة أو المباني غير الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة أو أي نشاط آخر، اسماً لها مقروناً بلفظ “سياحي”، وفي حالة مخالفة سيتم معاقبة المخالف في هذا الشأن، أوجب القانون على هذه المحال أو المباني توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

8- أتاح المشروع لرئيس مجلس الوزراء - بعد اتخاذ إجراءات معينة – بقرار يصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وألزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره.

9- حظر القانون على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش سواء كان دوري أو مفاجئ على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.

10- يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.