الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكم عليه اليوم.. متهم في قضية أنصار بيت المقدس يواجه هذه العقوبة

أنصار بيت المقدس
أنصار بيت المقدس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، مد أجل الحكم  في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس لجلسة اليوم الاثنين 29 يونيو الجارى لإتمام المداولة.

صدر الحكم برئاسة المستشارين محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ووائل عمران، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى، والذين حكم عليهم فى وقت سابق، العديد من التهم منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.

عقوبات الإرهابيين

ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:

1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2.سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3.فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4.تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5.حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7.تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

عقوبات الكيانات الإرهابية

كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.