الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تنظر دعوى بطلان المادة 531 من قانون التجارة.. 2 يوليو

صدى البلد

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى دعوى بطلان الفقرة الأولي من المادة 531 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بجلسة 2 يوليو.

جاء ذلك فى الدعوى التي حملت رقم 99 لسنة 34 دستورية ، ومقامة من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات ومواد البناء بالمطرية.

نص المادة 531  من قانون التجارة المعدلة بموجب القانون 156 لسنة 2004: "على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، وهذا معناه أن دعوي حامل الشيك ضد الساحب للمطالبة بقيمته تتقادم بمضي سنة، وتبدأ مدة السنة ليس من تاريخ تحرير الشيك، وإنما تبدأ المدة من أحد تاريخين أيهما اسبق أما تاريخ تقديم الشيك للوفاء للبنك، وأما من التاريخ الذي كان يجب تقديم الشيك فيه للوفاء للبنك وهو 6 أشهر طبقا للمادة 504 من قانون التجارة المعدلة بالقانون 156 لسنة 2004 طالما كان الشيك مستحق في مصر، هذا فيما يتعلق بدعوي المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدني.