الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون التجارة البحرية.. حالات توقيع الحجز التحفظي على السفن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون التجارة البحرية، على أن يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.

 

ووفقا للقانون، فإنه لا يوقع الحجز التحفظى إلا وفاء لدين بحرى، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:

 

( أ ) رسوم الموانى والممرات المائية.

(ب) مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.

(ج) الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.

(د) الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلالها.

(هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.

(و) التأمين على السفينة.

 

(ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.

(ح) هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها.

(ط) الإنقاذ.

(ى) الخسارات المشتركة.

(ك) قطر السفينة.

(ل) الإرشاد.

(م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التى حصل منها التوريد.

(ن) بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض.

(س) أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.

(ع) المبالغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

(ف) المنازعة فى ملكية السفينة.

(ص) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.

(ق) الرهن البحرى.

 

و لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.

 ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود (ف) و(ص) و(ق) من المادة السابقة.

 

و إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولا وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى.

 وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى.

 

ويأمر رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين.