الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون البناء يضع قواعد لتنظيم أعمال التنسيق الحضاري والتنمية العمرانية

صورة تعبيرية - التنمية
صورة تعبيرية - التنمية العمرانية

وضع قانون البناء، أحكام الباب الثاني منه والتي أشارت إلي إنه على المدن بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، وعلى المناطق السياحية وعلى المبانى والتجمعات العمرانية الجديدة، وأيضًا المناطق والمبانى ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض الوزير المختص بالإسكان وبالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية والوزير المختص بشئون الثقافة.


ويعد الجهاز القومى للتنسيق الحضارى مقره مدينة القاهرة، ويكون له بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتنسيق الحضارى يتبعه، ويباشر اختصاصاته بهذا الإقليم، ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات، وفى البلاد المعتبرة مدنًا، وفى المناطق السياحية، وفى التجمعات العمرانية الجديدة، وفى المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية.

 

ويتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضارى المنصوص عليها فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠١، وله على الأخص ما يأتى:


( أ ) رسم السياسة العامة للتنسيق الحضارى، ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة والمخططات وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


(ب) اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق الحضارى.


(جـ) وضع الأسس والمعايير والدلائل لأعمال التنسيق الحضارى التى يتولى اعتمادها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضارى، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص.


(د) إجراء البحوث والدراسات التفصيلية فى مجال التنسيق الحضارى.


(هـ) التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق الحضارى.

 

ويجوز للجهاز القيام بإعداد مشروع تنسيق حضارى للتطوير والارتقاء بمناطق معينة والإشراف على تنفيذه وأن يتقاضى مقابلاً لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، ويكون المقابل الذى يتم تقاضيه ضمن موارده.

 

ويقوم الجهاز بإنشاء جداول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء فى مجال التنسيق الحضارى بالتنسيق مع النقابات المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من هذه الجداول.