الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون

2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات رادعة للتخفيضات الوهمية والتلاعب في الأسعار

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد الإخبارى معلومات قانونية عن عقوبات التخفيضات الوهمية فى الأسعار وتلاعب التجار في الاسعار السلع أو أوزانها أو خصائها، فيما يلي:

 

وألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:


1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.


2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.


8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

11 - الكميات المتاحة من المنتجات.

وأجازت المادة ذاتها للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.