الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اللوائح والضوابط أبرزها.. مهام مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، علي أن تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.

تهدف الهيئة إلى دعم البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى.

ويعد مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتى:

 

اختصاصات مجلس إدارة الهيئة 

 

١- وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة.

٢ – اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.

٣ – وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز المجتمع البحثى وتشجيعه على الإبداع والابتكار.

٤ – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

٥ – وضع لائحة للموارد البشرية تنظم شئون العاملين بالهيئة، وخاصة تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية الأخرى، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة.

 

٦ – الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٧ – إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.

٨ – نقل الاعتمادات من بند إلى آخر داخل الباب الواحد.

٩ – اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.

١٠- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التى تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.

١١- تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.

١٢ – النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة.

 

ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة،ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام وفيما عدا البند (٧)، يجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.

 

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس،وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

ويقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام، يستعرض فيه جميع أعمال الهيئة وإنجازاتها، مبينًا به الخطة الاستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها.

 

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذى، قرارًا بتشكيل فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التى تقدم للهيئة لتمويلها.

ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات تلك الفرق، وأسلوب عملها ومدته، والمكافآت التى تصرف لأعضائها.

 

كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء، ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم،ولا يتقيد مجلس الإدارة في ذلك كله باللوائح والنظم الحكومية.