الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة الشيوخ على تعديلات قانون الرياضة.. الحبس عقوبة تداول المنشطات أو الترويج لها.. الحرمان من حضور المباريات لمدة 3 مواسم جراء الإتلاف

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التحريض وتعاطي المنشطات بقانون الرياضة الجديد

الحرمان من حضور المباريات لمدة 3 مواسم عقوبة الإتلاف

 

إعفاء المنشآت الرياضية من 75 % من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز

 

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع بتعديل قانون الرياضة، وإحالته لمجلس النواب.

يأتي مشروع القانون الجديد في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 التي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة اليوم بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

جرى إدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي.

ونصت المادة التاسعة من مشروع قانون الرياضة على أنه: تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية:

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

2- اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

3- الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

4- تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة.

5-تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (50%) ويكون التخفيض بنسبة (66,6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

6- تُحمل الخزانة العامة بالمبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية نظير الآتي:

أ‌- الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات.

ب‌- رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

ج‌- الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، وكذا الضرائب والرسوم المستحقة على الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب.

ويُحظر التصرف في الأدوات والمهمات المشار إليها في هذا البند لغير الهيئات الرياضية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تحمل الخزانة العامة، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا لحالتها وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد، على ألا تزيد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية التي تحصل بسبب التصرف عن القيمة التي سبق للخزانة العامة تحملها.

وتلتزم الهيئات الرياضية التي يتم التصرف إليها في الأدوات والمهمات المشار إليها بالقيد ذاته حتى انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة من تاريخ تحمل الخزانة العامة بتلك الضرائب والرسوم.

د- ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.

ونصت المادة 33 من مشروع قانون الرياضة الجديد على أنه: "يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة في الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة".

ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً.

كما يُحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

ووفقًا للمادة 91 من مشروع القانون: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

ونص مشروع قانون الرياضة الجديد على أنه تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.