الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائبة بالشيوخ تتقدم بـ5 تعديلات على قانون الرياضة.. تفاصيل

النائبة الوفدية أمل
النائبة الوفدية أمل رمزى ، عضو مجلس الشيوخ

 تقدمت النائبة الوفدية أمل رمزى ، عضو مجلس الشيوخ ب5 تعديلات على مشروع قانون الرياضة خلال مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، مؤكدة  أنه لا خلاف ان قانون الرياضة منذ الشهور الأولى لصدوره وظهرت عدة أثار تشريعية سلبية كانت تستوجب اجراء العديد من التعديلات ، بما يضمن المزيد من الاستقلالية مع مزيد من الحوكمة على المنظومة الرياضية.

وأضافت "رمزى"  خلال  مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أوافق على تلك التعديلات من حيث المبدأ  

واقترحت النائبة الوفدية اقتراحين على المواد 13 و17 من مواد الإصدار حيث نصت المادة 13 "تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك"

وجاء اقتراح النائبة  " التمسك بنص الحكومة في الفقرة الاولى ، والابقاء على حذف الفقرتين (٢-٣) ليصبح النص كالآتي :
"تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.

وأشارت "رمزى" أن حذف جملة "والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، "نرى انه حذف غير مبرر خاصة في ظل احتياج وضوح النص تشريعيا من عدم غل يد الهيئات والأجهزة الرقابية من القيام بدورها الدستوري في الرقابة وحماية المال العام خاصة وان الهيئات الرياضية هي مال عام وفقا لأحكام الدستور والقانون .

وأوضحت "رمزى" لما كان القانون في وضعه الحالي يعاني من غل يد حوكمة الرقابة على الهيئات الرياضية وفي ظل اعتبار أموال تلك الهيئات مال عام فلا مبرر لإقرار نص تشريعي يشوبه الغموض في الصياغة وإن كان الأصل ان تلك الأجهزة لها الحق في الرقابة على المال العام الا انه لا مانع من حسن الصياغة التشريعية ان يتضمن النص ذلك ، خاصة وان الممارسة العملية في ظل النص الحالي عانت من ذلك.

وأضافت أتفق مع رأي اللجنة بشأن حذف الفقرتين ٢-٣

كما اقترحت النائبة تعديل المادة 17 بند 5  والتى نصت على  "انتخاب مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاء الاقتراح بالإبقاء على البند ٥ كما هو في القانون الحالي ونصه كالآتي :"تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته".

موضحة أن السبب  تعارض هذا التعديل مع قرار اللجنة بحذف الفقرة ٣ من مادة ١٣ المعدلة والتي تنشأ سجل لقيد مراقبي الحسابات ، بالإضافة الى أن  فكرة انتخاب مراقب الحسابات هي فكره غير مألوفة ولا تتفق مع واقع وطبيعة عمل مراقبي الحسابات.

وأشارت ان  اختصاص الجمعية بتعيين مراقب الحسابات هو بمثابة انتخاب فالجمعية يحق لها تعينه او التجديد له من عدمه فلا داعي لوضع مهنة ومراقب عام في موضع الانتخابات ومنظومة الانتخابات التي لا تتفق وطبيعة المهنة باعتباره امينا على أموال الهيئة.

وأشارت  النائبة الوفدية الى ان هناك خطأ صياغي يفقد النص معناه فى المادة 21 من قانون الرياضة  والامر يحتاج توضيح  والنص كما وافقت علية اللجنة هو الا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

واقترحت  "رمزى" فى كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تعديل المادة 66 ينشأ مركز تحكيم رياضي تسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" وذلك يأتى اتساقا مع الصياغه العامة للقانون الحالي وتعريفاته ، والأمر الثانى يتعلق بان القانون العام للتحكيم القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ عرف هيئة التحكيم بأنها مجموعة الاشخاص التي تقوم بعملية التحكيم والمركز هو مكان التحكيم وبالقراءة المتأنية للنص في مجمله نجد ان هذا ايضا ما يقصده المشرع خاصة في الفقرة الثانية من النص عندما حدد اختصاص المركز وبين انه يمارس اختصاصه من خلال عدة هيئات تحكيمية ، اذا أراد المشرع ان يسير في ذات الدرب التشريعي ان هناك مركز تحكيم وداخله عدة هيئات.

وأوضحت "رمزى" نستنتج مما سبق لا يجوز ان يكون هناك هيئة تحكيم تسمى مركز تحكيم.

كما اقترحت النائبة الوفدية تعديل المادة 68 لتكون " ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة  حيث ان ذلك "ضمان استقلالية المركز وعدم وجود شبهات حول تأثير اللجنة الأولمبية في قرارات المركز خاصة وان اللجنة قد تكون في بعض الأحيان خصما.