الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدة لا تتجاوز 3 أيام.. التزامات على مالك المركب حال ارتطامه في البحر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون الري والموارد المائية الاجراءات الازم اتباعها من مالك او قائد المركب حال ارتطامه وغرقها داخل البحر.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 67 من القانون حيث نص على انه في حال ارتطام مركب أو غرقه أو توقفه عن السير  سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف يقوم  مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر اثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى انتشال المركب او إزالة أنقاضه فورا كان لها ذلك دون التقييد بالإجراءات السابقة.

ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة، وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى.