الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدكتور عبد الله النجار: الطلاق الشفهي والأثار المترتبة عليه تستوجب التوثيق

الطلاق الشفوي
الطلاق الشفوي

أجاب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال هل الطلاق الشفهي يقع زي الزواج الشفهي، قائلا: “يجب توثيق الطلاق فى جميع الأحوال.. أى أن الأحكام العملية وإثبات الحقوق لا يترتب إلا على التوثيق”.

وأضاف “النجار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أنه فى حالة طلاق الزوج لزوجته فإنه يلزم  توثيق هذا الطلاق، موضحا أن المعتمد فى الأزهر الشريف أن الطلاق الشفوي يقع، ولكن الأثار التي تترتب عليه لا يمكن أن تتحقق إلا إذا حدث التوثيق الخاص به.

وتابع أنه فى حالة طلاق الزوج لزوجته شفهيا ثلاثة مرات ولم يتم تسجيل هذا الطلاق فإنها تحرم على من طلقها، ولكن الفقهاء يقولون أنها تحرم عليه ديانة، لافتا إلى أن الطلاق الشفهي يعتبر تصرف يترتب عليه أثره ولكن تنفيذ هذا الأثر لابد أن يكون مقترن بالتوثيق أو الكتابة.

وأشار إلى أن من يريد ان يطلق زوجته فعليه أن يذهب إلى المأذون وأن يقترن بالتوثيق، متابعا أن الزواج فى حال حدوثه شفهيا فهو صحيح إلى أن يتم تسجيله، ولكن لابد من التوثيق ولابد من العلانية من أجل حفظ الحقوق.

وأفاد أن الذي يطلق زوجته شفهيا ولا يسجل هذا الطلاق يعتبر مرتكب لأمر محرم فى الإسلام، لأنه يعتبر إنتهاك للحرمات.