الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، علي أن يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة، يشكل من خمسة عشر عضوًا،وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوًا منهم بطريق الاقتراع السرى، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة.

 

وفى حالة خلو عضوية الغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات، ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوى بينها.

ويقتصر حق انتخاب ممثلى كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة، ويتعين أ لا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن عشر عدد الأعضاء وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد مضى ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.

وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأى فئة يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد فى الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص العدد بالتعيين من ذات الفئة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

ويتولى الوزير المختص تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين.

ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة،ولا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أى أموال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة.

 

و يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ما يأتى:

١ - أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.

٢ - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

ويشترط أن تتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الغرفة المعينين ذات الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

 

ويترتب على فقد عضو مجلس الإدارة شرط التمتع بحقوقه المدنية والسياسية أثناء فترة عضويته خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائى الذى ترتب عليه الفقد.

 

و يتولى الاتحاد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، وعلى طالب الترشح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشحه جميع المستندات الم بينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم ترشح مقداره ألف جنيه يخصص لتغطية نفقات العملية الانتخابية، تئول قيمته إلى الاتحاد.

 

يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، ويرأسه أكبر الأعضاء سنًا، ويتم فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب وممثل للغرفة بمجلس إدارة الاتحاد، وذلك بالاقتراع السرى وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إذا خلال منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلال شهر من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المكان، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.

وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة ا لمعين، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.