الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وشروط لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا للقانون

مزاولة نشاط التمويل
مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى

يقدم موقع صدى البلد الإخباري معلومات قانونية عن، ضوابط وشروط لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، وحظر مزاولته بدون ترخيص وذلك وفقا للقانون رقم  18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

ونص القانون على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتضمن القانون الإجراءات والضوابط التالية:

1 - عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية.

2 - لا تسرى أحكام القانون على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

3 - تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

4 - لا تسرى أحكام قانون التجارة فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون.

5 – عرف القانون مقدمى التمويل الاستهلاكى على أنهم منتجى السلع أو موزعيها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.

6 - تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع.