الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منع توثيق أي عقد زواج للأطفال بعد السن .. مشروع قانون

حظر زواج الأطفال
حظر زواج الأطفال

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان).

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

كما أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

العقوبات 

نص مشروع قانون حظر زواج الأطفال على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما 18 سنة، وقت الزواج.

كما نص على أنه تقضى المحكمة بهذه العقوبة إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ونص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفى.

و يعاقب كل من حرض عليها بذات العقوبة، ولو لم يترتب عليه أثر. ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة بمضى المدة.


-