الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخصص في سرقة المساكن.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس سنتين وفقا للقانون

الحبس
الحبس

ضبط رجال المباحث تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن، اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بضبط أحد الأشخاص حال شروعه فى سرقة فيلا بأحد التجمعات السكنية بدائرة القسم بالاشتراك مع آخر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم ضبط المذكور (سائق – مقيم بالقليوبية– له معلومات جنائية) وبحوزته سلاح أبيض مطواه وبسؤال المُبلغ (طالب – مقيم بمحل البلاغ) بأنه حال تواجد والدته بمحل سكنهما تلاحظ لها من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل تواجد المتهم وبصحبته آخر محاولين فتح باب المنزل باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.  

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بشروعه فى ارتكاب واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب بالاشتراك مع (عاطل – مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب وأقرا بارتكابهما 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بالقليوبية) وبحوزتهم بعض المسروقات المستولى عليها وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .