الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وشروط لإسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك وفقا للقانون

الجمارك
الجمارك

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  ضوابط وشروط لإسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك وفقا لحالات محددة بقانون الجمارك الجديد فيما يلى:

تنص المادة (86) من القانون على الآتى:

يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:
 

- إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة.

- إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.

- إذا توفى المدين عن غير تركة.

- الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من وزير المالية.