الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

واقعة طالبة المنصورة
واقعة طالبة المنصورة

جريمة بشعة شهدتها مدينة المنصورة، حين أزهق طالب بالفرقة الثالثة بـ جامعة المنصورة حياة زميلته الطالبة بذات الفرقة ذبحا، أمام بوابة الجامعة مستخدما سكينا بسبب رفضها له ونهرها.

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أفاد بمصرع طالبة على يد طالب أمام بوابة جامعة المنصورة، وعلى الفور وجه اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في المنصورة، أن المجني عليها تدعى ن أ طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم يدعى م ع طالب بذات الفرقة بالجامعة، وتباشر الأجهزة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

عقوبة القتل في القانون بعد مقتل طالبة جامعة المنصورة

وعقب مقتل طالبة جامعة المنصورة، ينشر موقع صدى البلد نص قانون العقوبات فى المادة 230 عن جريمة القتل “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

أما من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

وتبين من القانون أن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.