الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بأمر القانون.. لمالك الصك الحق في استرداد قيمته بعد انتهاء مدته

الصكوك السيادية
الصكوك السيادية

حدد قانون الصكوك السيادية، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته العامة، وصدق عليه الرئيس السيسي لمالك الصكوك السيادية، إشكالية استرداد المالك قيمة الصك عن نهاية مدته ,

حيث نصت المادة 10 من القانون على أنه  عند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساساً لإصداره. 

ويجوز للجهة المُصدرة رد القيمة الاستعدادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقاً لنشرة الإصدار.

كما حدد القانون شكل الصكوك السيادية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 3 من القانون  والتي نصت على ان تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. 

وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

ونصت المادة 4 على ان تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية. 

ومع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

وللجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.