الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدماء الواجبة في العمرة .. 5 أمور شرعية يكشفها علي جمعة

الدماء الواجبة في
الدماء الواجبة في العمرة

بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، الدماء الواجبة في العمرة، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تزامناً مع الأشهر الحرم.

الدماء والكفارات:

وقال علي جمعة يترتَّبُ على ترك المعتمرِ واجِبًا أو فعلِه مُحَرَّمًا أمورٌ، هي:
1- في تركِ الإحرام من الميقات: 
إذا تجاوز المعتمرُ الميقاتَ المكانِيَّ ولم يُحرِم بعدُ فليُحرِم، ثُمَّ عليه شاةٌ جَذعة من الضّأنِ أو ثَنِيّة من الماعزِ، تُذبَحُ وتُوَزَّعُ على فُقَراءِ الحَرَمِ.
2- في حلقِ الشَّعرِ أو إزالَتِه: التَّخيِير بين: شاة، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو التَّصَدُّقِ بثَلاثة آصُعٍ على سِتّة مساكين.
3- في قتل الصيد:
إذا كان الصَّيدُ مِمّا له مِثلٌ فكَفّارَتُه أَن يَذبَحَ مِثلَه من الأنعامِ: فالنَّعامة يُماثِلُها الجَمَلُ أو البَقَرة، والغَزالة تُماثِلُها الشّاةُ، فإن لم يَجِد قَوَّمَه واشتَرى بثَمَنِه طَعاما وتَصَدَّقَ به على فقراءِ الحَرَمِ، فإن لم يَجِد صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يَومًا. وإن كان الصَّيدُ مِمّا ليس لَهُ مِثلٌ قَوَّمَ الصَّيدَ نَفسَه واشتَرى بثَمَنِه طعامًا وتَصَدَّقَ به أو صامَ على كُلِّ مُدٍّ يَومًا.
4 - قطع شجر الحرم:
الشجرةُ الكبيرةُ كفارتُها ذَبحُ بَدَنة، وكفّارةُ قَطعِ الصَّغِيرة شاةٌ.
5- الجماع:
يترتَّبُ عليه إفسادُ العُمرة، وكَفّارَتُه (بعد فسادِ العمرةِ ووجوبِ قَضائِها) ذَبحُ بَدَنة أو بَقَرة أو سَبعِ شِياهٍ، أو تَقوِيمُها طَعامًا إن لم يَجِد والتَّصَدُّقُ بها، أو الصومُ عن كُلِّ مُدٍّ يومًا.
● وباقي المُحَرَّماتِ يترتَّبُ على فِعلِها الإثمُ وتستَوجِبُ التوبةَ إلى الله، وليس فيها كَفّارةُ دم.

محظورات الإحرام للعمرة:

كما بين علي جمعة من خلال صفحته محظورات الإحرام للعمرة والتي جاءت كالتالي: 

(أ) ما يَحرُمُ على الرَّجُلِ:
يَحرُمُ على الرَّجُلِ المُحرِمِ لِبسُ المخيطِ وكُلِّ ما نُسِجَ مُحِيطًا بالجِسمِ أو ببعضِ الأعضاءِ كالجَوارِبِ، ويَحرُمُ عليه وَضعُ غِطاءٍ على الرّأسِ وتَغطِية الوَجهِ، ولُِبسُ حِذاءٍ يَبلُغُ الكَعبَينِ.
(ب) ما يَحرُمُ على المرأةِ:
يَحرُمُ على المرأةِ المُحرِمةِ سَترُ الوَجهِ بسِترٍ يُلامِسُ البَشَرة، ولبسُ قُفّازَينِ، وتلبسُ سِوى ذلك لِباسَها العادِي.
(ج) ما يحرمُ على الرجال والنساء:
الطِّيبُ (أي العطر) وأيُّ شيءٍ فيه طِيب من طعام أو صابون أو معجون أو مزيل للعرق أو دهان للشعر أو الجلد، أو ما يساعد في غسل الجسم أو الشعر.
وكذلك إزالةُ الشَّعرِ مِن الرأسِ ومِن أيِّ مَوضِعٍ في الجسمِ، واستعمالُ الدُّهنِ المُلَيِّنِ للشعرِ أو الجِسمِ –ولو كان غيرَ مُطَيَّبٍ–.
وكذلك تقليمُ الأظفارِ، والصيدُ، والجماعُ ودواعيه المُهَيِّئة له، والرَّفَثُ «أي: المُحادَثة بشأنِه»؛ وليَجتَنِب المُحرِمُونَ الفُسُوقَ أي: مُخالَفة أحكامِ الشريعةِ، وكذا الجدالُ بالباطِلِ.
● ويَجِبُ في ارتِكابِ شيءٍ مِن محظوراتِ الإحرام الفِدية والكَفّارة، ويفَسدُ الحج والعمرةِ بالجِماعِ خاصّة؛ ففيه الكفّارةُ والقَضاءُ، عَدا ما حُرِّمَ مِنَ الرَّفَثِ والفُسُوقِ والجِدالِ ففيها الإثمُ والجَزاءُ الأُخرَوِيُّ فقط.
● ويُكرهُ في إحرام العمرة ما يُكرَهُ في إحرام الحجِّ، مثلُ تَمشِيطِ الرّأسِ أو حَكِّهِ بقُوّة، وكذا حَكُّ الجسدِ حَكًّا شديدًا، والتَّزَيُّنُ.