الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بأمر القانون.. التزامات ضرورية على صاحب العمل حال تشغيله طفلا أو أكثر

تشغيل الأطفال
تشغيل الأطفال

ضمن مشروع قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا بعد مناقشات ثرية استغرقت العديد من الجلسات، مميزات كبيرة للأطفال بشأن تشغيلهم ، حيث ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الالتزامات حال تشغيله طفل أو أكثر.

الزمت المادة (61) من قانون العمل  على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 

1-تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

 2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة. 3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ونصت المادة (62) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، بأن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

عدم تشغيل الأبوين أطفالهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون

وحظرت المادة (63) على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.