فتاوى تشغل الأذهان
هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟
حكم الاقتراض من أجل الحج
هل يمين الظهار يقع به طلاق؟
هل الحج يغفر جميع الذنوب بما فيها ترك الصلاة؟
عقوبة عدم سداد الدين
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير فتاوى تشغل الأذهان.
قالت دار الإفتاء في فتوى لها إن المحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المخيط والمحيط، وهو المفصل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتُّبَّان والخُفين غير المقطوعين أسفل الكعبين ونحو ذلك، أما ما يُلَفُّ على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلا عليه فلا يضرُّ، فلو أخذ قميصًا أو ملاءة أو لحافا فلفَّها على جسمه؛ لدفع البرد أو لستر العورة أو غير ذلك فلا يضره ذلك، فالمعوَّل عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه على الجسم.
وهو أيضًا ممنوع من تغطية رأسه أو بعضه -ولو كان البياض الذي خلف الأُذن- بشيء يلتصق به، سواء أكان مَخِيطًا مُحِيطًا كالقلنسوة أو الطاقية، أم لا، كالعمامة أو الإزار، وكل ما يُعَدُّ ساترًا، ولا بأس أن يتوسَّد وِسادة، أو يضع يده على رأسه، أو يستظل بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء على رأسه ففيه خلاف، فالأفضل ترك ذلك حتى لا تكون عليه فدية على رأي المانعين.
وأضافت الإفتاء أن المُحرِمة بحج أو بعمرة إحرامها في وجهها وكفيها؛ فيجب عليها ألا تغطي ذلك منها، ولها بعد ذلك لبس ما تشاء، وتغطية رأسها بما تشاء.
وعلى ذلك فلا بأس للمُحرِم بحج أو عمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به، بشرط ألا يلبسه على جسمه بحيث يُفَصِّل أعضاءه، وبشرط ألا يغطي بذلك رأسه.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء في ردها على سؤال " هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟ أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه.
واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".
في حين، أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الجمهورية السابق، أن يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شرعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.
وأوضح جمعة في فتوى له أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" إلى نهاية الآية.
وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار يجب أداؤها قبل الرجوع للزوجة صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.
كما بين الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر ترك الصلاة، ولكن بشرط أن يبدأ بعد رجوعه من الحج صفحة جديدة مع الله لا يترك فيها الصلاة.
وأوضح «جمعة»، خلال إجابته عن سؤال: «هل الحج يغفر جميع الذنوب بما فيها ترك الصلاة؟»، أن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر ترك الصلاة، ولكن بشرط أن يبدأ بعد رجوعه من الحج صفحة جديدة مع الله لا يترك فيها الصلاة، محذرًا من تركها بعد ذلك، أو تكرار هذا كل عام، بأن يترك الصلاة ثم يذهب للحج في العام التالي، ليغفر الله له ثم يعود فلا يُصلي، وهكذا.
وشدد على أن استغلال عفو الله سبحانه وتعالى، والذهاب للحج دون البدء من جديد بعد العودة وتكرار ذلك، تحت عنوان أن الحج كل عام يغفر ترك الصلاة كل عام، يُعد استهانة بالله عز وجل وبالدين الإسلامي، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.
وأضاف مُفتي الجمهورية الأسبق أنه صحيح أن الحج يغفر كل الذنوب وأيًا كانت هذه الذنوب، ولكن بشرط أن يرجع فلا يُذنب ويبدأ حياة جديدة بالفعل مع الله.
فيما قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام ولا يجوز شرعًا، وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.
وأضاف «شلبى» في إجابته عن سؤال يقول صاحبه:«لى دين عند رجل منذ 4 سنوات، ويماطل رغم قدرته على السداد؛ هل أتركه وأسال الله العوض أم أتشاجر معه؛ وهل فى حال تركها أُصُبح آثم؟»، أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه، والمدين ظالم لنفسه أولًا قبل أن يكون ظالم لغيره.
واستشهد أمين الفتوى فى بيانه ظُلم من ماطل فى سداد الدين ما رؤى عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، مُتَّفقٌ عليه.
وتابع إن هذا الحديث يفهم منه: أن ممانعة الإنسان الذي عليه دَين عن الوفاء، وهو غني قادرٌ على الوفاء؛ ظلم، وهذا منع ما يجب؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان ظالمًا .
ونصح أمين دار الإفتاء صاحب الحق بثلاثةُ أمورٍ، وهى على الترتيب: أولًا: أن يتواصل مع أحد أفراد عائلته أو أقاربه الذى يسمع له؛ محتكمًا برأيه وعاملًا به؛ وإن لم يستجب المدين لصاحب الحق حينها؛ يخير بين أمرين: أولهما: الذهاب إلى مركز الشرطة، والقيام بتحرير محضر ضده؛ فتتولى الشرطة حينئذ التصرف معه، وثانيهما: العفو والمسامحة؛ مختتمًا: " لا تدخل نفسك فى شجار معه".