الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة طاقة النواب.. الحبس عامين عقوبة الاستيلاء على الغاز الطبيعي

صدى البلد

حذرت تعديلات قانون تسويق الغاز الطبيعي، المقدمة من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، الاسبوع الماضي من جريمة الاستيلاء على الغاز الطبيعي والامتناع  عن سداد قيمه مسحوباته من الغاز بدون مسوغ قانونی

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 10 مكرراً حيث نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إستولى على الغاز الطبيعي أوإمتنع عن سداد قيمه مسحوباته من الغاز بدون مسوغ قانونی ، وتضاعف العقوبة في حاله العود ، وتنقضي الدعوى الجنانية في حال التصالح.

ويأتي مشروع القانون في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقرا.

ووضع مشروع القانون عقوبات لمن يقوم بالتوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من استيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية:

- توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی.

- العبث بخطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها.

وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.