الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرقابة المالية تصدر قرارا بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 2143 لسنة 2021 بتاريخ 9/12/2021 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات.

وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشان تنظيم التوقيع الإلكتروني في مصر، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وكذلك الاطلاع على القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيا من خلال شبكات من خلال شبكات نظم المعومات والمعدل بالقرارين رقمي 121 لسنة 2016 و 79 لسنة 2017.

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 729 لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التامين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيا.

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 730 لسنة 2016 بشأن 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إدارها وتوزيعها إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التأمين المؤرخة 7/12/2021.

قرر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في:

المادة الأولى: تستبدل الفقرة الأخيرة من نص المادة الأولى من قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 المشار إلية بالفقرة التالية "وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة على مائتي ألف جنيه مصري".

المادة الثانية: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبلغ إلى الإدارات المعنية لتنفيذه.