الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحدها حضور محامٍ عن المتهم.. ضمانات التحقيق في الجرائم المرتكبة عبر الصحف والإعلام

جرائم الصحف
جرائم الصحف

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، عددا من الضمانات للتحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، حيث نصت المادة 28 من القانون على أنه:" إذا حُركت الدعوى الجنائية فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميًا للحضور عنه.

و لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.

كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة.

لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامة.

ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (٥٥، ٩٧، ١٩٩) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة (١٠١) من قانون الإجراءات الجنائية.

وطبقا للقانون ، لا يعاقب الصحفى أو الإعلامى جنائيًا على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابة أو الخدمة العامة .