الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات مشددة لمافيا تزوير المحررات الرسمية بالبساتين وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تزوير محررات رسمية بعد أن أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، محكمة خمسة 5 متهمين في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة البساتين لجلسة 24 يوليو المقبل .


وأوضح أمر إحالة المتهمين، أنهم في غضون عام ٢٠١٨بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة المتهمين من الاول حتي الثالث" هم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية "اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمى وهو "عقد البيع المنسوب صدوره لمكتب شهر عقاري الجيزة" وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول علي تزويره علي غرار نظيره الصحيح الذي تصدره تلك الجهة وساعدوه بأن أمدوهم بالبيانات المراد إثباتها به وهي حدود وأطوال ومساحة قطعة أرض مغايرة لقطعة الأرض محل العقد الصحيح فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسب صدوره زورا لمكتب الشهر العقاري ومهره بأختام عزوها زورا لتلك الجهة مع علمهما بتزويرها، فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

عقوبة جريمة التزوير فى المحررات الرسمية

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.