الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن والغرامة في انتظار عصابة تنتحل صفة موظفي خدمة عملاء وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة انتحال صفة الموظفين للنصب علي المواطنين بعد أن واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.

وتبين أن هؤلاء الأشخاص تمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.  

عقوبة اختلاص الالقاب للنصب

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

والمادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

 

تفاصيل الواقعة

تقرر تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توصلت جهوده إلى قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما (7 هواتف محمولة) وبفحصها فنياً تبين إحتوائها على (تطبيقات تسوق إلكترونى - إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لإرتكاب نشاطهم الإجرامى- العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – كمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – إيصالات سحب إلكترونية منسوبة لعدة بنوك).

كما تبين من خلال فحص المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين تلقيهما إيداعات بمبالغ مالية من المجنى عليهم ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أضافا بأن المبالغ المالية التى تم الإستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما وعلى متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.